العلامة الحلي
326
مختلف الشيعة
لنا : الآية ، وهو قوله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول " ( 1 ) ، وهي نص في الباب . وما رواه زكريا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن قول الله تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فقال : أما خمس الله - عز وجل - فللرسول ( 2 ) إلى آخره . وعن أحمد بن محمد قال : حدثنا بعض أصحابنا رفعه وأما الخمس فيقسم على ستة أقسام ( 3 ) . احتج الآخرون بما رواه ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله - عز وجل - لنفسه ، ثم قسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطى كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول - عليه السلام - ( 4 ) . والجواب : إنه حكاية فعله - عليه السلام - فلعله أخذ دون حقه توفيرا للباقي
--> ( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 125 ح 360 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 1 ج 6 ص 355 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 126 ح 364 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 9 ج 6 ص 359 . وفيه : يعطى كل واحد منهم حقا . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 128 ح 365 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 356 .